responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 51


ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية ، والصحيح : أن المأموم يجهر به أيضا ، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا .
ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده ، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله : آمين ، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم .
فصل : يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ، أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكروه ، أو يقول : اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك ، وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى ، نزه فقال : سبحانه وتعالى ، أو : تبارك الله رب العالمين ، أو جلت عظمة ربنا ، أو نحو ذلك .
126 - روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة ، فمضى [ فقلت : يركع بها ] ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران ، فقرأها يقرأ ، مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، رواه مسلم في " صحيحه " .
قال أصحابنا : يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها ، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء ، فاستووا فيه كالتأمين .
127 - ويستحب لكل من قرأ : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ : ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) قال : بلى أشهد ، وإذا قرأ : ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) قال : آمنت بالله ، وإذا قرأ : ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال : سبحان ربي الأعلى ، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها ، وقد بينت ، أدلته في كتاب " التبيان في آداب حملة القرآن " .
( باب أذكار الركوع ) قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للركوع وهو سنة ، ولو تركه كان مكروها كراهة تنزيه ، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو ، وكذلك جميع

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست