responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 42


( باب تكبيرة الإحرام ) إعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة ، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها ، وعند أبي حنيفة : هي شرط ليست من نفس الصلاة .
واعلم أن لفظ التكبير أن يقول : الله أكبر ، أو يقول : الله الأكبر ، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين ، ومنع مالك الثاني ، والاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف ، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين ، فلو قال : الله العظيم ، أو الله المتعالي ، أو الله أعظم ، أو أعز أو أجل وما أشبه هذا ، لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين ، وقال أبو حنيفة : تصح . ولو قال : أكبر الله ، لم تصح على الصحيح عندنا ، وقال بعض أصحابنا : تصح ، كما لو قال في آخر الصلاة : عليكم السلام ، فإنه يصح على الصحيح .
واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض ، وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب ، فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته .
واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية ، وأما من لا يقدر ، فيصح ، ويجب عليه تعلم العربية فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته ، وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم .
واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط ، بل يقولها مدرجة مسرعة ، وقيل : تمد ، والصواب الأول وأما باقي التكبيرات ، فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها ، وقيل : لا تمد ، فلو مد ما لا يمد ، أو ترك مد ما يمد ، لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة .
واعلم أن محل المد بعد اللام من " الله " ولا يمد في غيره .
فصل : والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأموم ، ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه ، فإن جهر المأموم أو أسر الإمام ، لم تفسد صلاته .
وليحرص على تصحيح التكبير ، فلا يمد في غير موضعه ، فإن مد الهمزة من " الله " ، أو أشبع فتحة الباء من " أكبر " بحيث صارت على لفظ " أكبار " لم تصح صلاته .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست