responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 354


وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي [1] كيهودي ، أو نصراني ، أو ظالم ، أو زان أو مصور ، أو سارق ، أو آكل ربا ، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام .
وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر ، كأبي لهب ، وأبي جهل ، وفرعون وهامان ، وأشباههم ، قال : لان اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى ، وما ندري ما يتم به لهذا الفاسق أو الكافر ، قال : وأما الذين لعنهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بأعيانهم ، فيجوز أنه ( صلى الله عليه وسلم ) علم موتهم على الكفر ، قال : ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم ، كقول الإنسان : لا أصح الله جسمه ، ولا سلمه الله ، وما جرى مجراه ، وكل ذلك مذموم . وكذلك لعن جميع الحيوانات والجمادات ، فكله مذموم .
فصل : حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال : إذا لعن الإنسان ما لا يستحق اللعن ، فليبادر بقوله : إلا أن يكون لا يستحق [2] .
فصل : ويجوز للامر بالمعروف ، والناهي عن المنكر ، وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر : ويلك ، أو يا ضعيف الحال ، أو يا قليل النظر لنفسه ، أو يا ظالم نفسه ، وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ، ولا يكون فيه لفظ قذف ، صريحا كان أو كناية ، أو تعريضا ، ولو كان صادقا في ذلك ، وإنما يجوز ما قدمناه ، ويكون الغرض منه التأديب والزجر ، وليكون الكلام أوقع في النفس .
1076 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي الله عنه " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : " اركبها " [3] ، فقال : إنها بدنة ، قال : اركبها ، قال : إنها بدنة ،



[1] قال الحافظ ابن حجر : واحتج شيخنا الامام البلقيني على ما قاله المهلب من جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ، وتوقف فيه بعض من لقيناه ، فإن اللاعن هنا الملائكة ، فيتوقف الاستدلال على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها ، والذي قاله شيخنا أقوي ، فإن الملك معصوم ، والتأسي بالمعصوم مشروع ، والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود . اه‌ . قال العلقمي في " شرح الجامع الصغير " لعل قول الملائكة : اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجها ، أو هذه الممتنعة إلى آخرها ، فهي معينة بالاسم أو بالإشارة إليها ، فيتجه ما قاله البلقيني ، لان قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " لعنتها " الضمير يخصها ، فلا بد من صفة تميزها ، وذلك إمام بالاسم أو بالإشارة إليها .
[2] أي لئلا ترجع اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقا لها كما جاءت الاخبار به .
[3] قال ابن علان في " شرح الأذكار " : محمول على أنه اضطر لركوبها ، لخبر مسلم عن جابر قال : قال ( صلى الله عليه وسلم ) لما سئل عن ركوب الهدي : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ، فشرط جواز ركوبها - كما في " المجموع " و " شرح مسلم " وهو المعتمد - والضرورة إليها .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست