نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 287
شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه ، والعق " قال الترمذي : حديث حسن [1] . 843 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى " قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 844 - وأما يوم الولادة فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى . 845 - وروينا في صحيح مسلم " وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي : إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) " . 846 - وروينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أنس قال : " ولد لأبي طلحة غلام ، فأتيت به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فحنكه ، وسماه عبد الله " . 847 - وروينا في " صحيحيهما " عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : " أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حين ولد ، فوضعه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على فخذه وأبو أسيد جالس ، فلهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشئ بين يديه ، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقلبوه ، فاستفاق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : أين الصبي ؟ فقال أبو أسيد : أقلبناه يا رسول الله ، قال : ما اسمه ؟ قال : فلان ، قال : لا ، ولكن اسمه المنذر ، فسماه يومئذ المنذر " . قلت : قوله لهي ، بكسر الهاء وفتحها لغتان : الفتح لطئ ، والكسر لباقي العرب ، وهو الفصيح المشهور ، ومعناه : انصرف عنه ، وقيل اشتغل بغيره ، وقيل نسيه ، وقوله استفاق : أي ذكره ، وقوله فأقلبوه : أي ردوه إلى منزلهم . ( باب تسمية السقط ) [2] يستحب تسميته ، فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثى ، سمي باسم يصلح للذكر والأنثى ، كأسماء ، وهند ، وهنيدة ، وخارجة ، وطلحة ، وعميرة ، وزرعة ، ونحو ذلك . قال الإمام البغوي :
[1] هو عند الترمذي رقم ( 2834 ) في الأدب ، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود ، وفي سنده شريك القاضي وهو سئ الحفظ ، وابن إسحاق وقد عنعنه ، لكن يتقوى بحديث سمرة الذي بعده فهو به حسن . [2] هو بتثليث سينه : الوالد الذي لم يستكمل مدة حمله .
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 287