نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 187
( باب الأذكار المتعلقة بالزكاة ) قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) [ التوبة : 103 ] . 535 - وروينا في ( صحيحي البخاري ومسلم ) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال : " اللهم صل عليهم " فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى " . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : الاختيار أن يقول : آخذ الزكاة لدافعها : أجرك [1] الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت ، وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة ، سواء كان الساعي أو الفقراء ، وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا : إنه واجب ، لقول الشافعي : فحق على الوالي أن يدعو له ، ودليله ظاهر الأمر في الآية . قال العلماء : ولا يستحب أن يقول في الدعاء : اللهم صل على فلان ، والمراد بقوله تعالى : ( وصل عليهم " أي : ادع لهم . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم صل عليهم عليهم " فقال لكون لفظ الصلاة مختصا به ، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن . قالوا : وكما لا يقال : محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ، فكذا لا يقال : أبو بكر ، أو علي صلى الله عليه وسلم ، بل يقال : رضي الله عنه ، أو رضوان الله عليه ، وشبه ذلك ، فلو قال : صلى الله عليه وسلم ، فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال بعضهم : هو خلاف الأولى ، ولا يقال : مكروه . وقال بعضهم : لا يجوز ، وظاهره التحريم ، ولا ينبغي أيضا في غير الأنبياء أن يقال : عليه السلام ، أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابا أو جوابا ، فإن الابتداء بالسلام سنة ، ورده واجب ، ثم هذا كله في الصلاة ، والسلام على غير الأنبياء مقصودا . أما إذا جعل تبعا ، فإنه جائز بلا خلاف ، فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه ، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا ، بل قد أمرنا به في التشهد وغيره ، بخلاف الصلاة عليه منفردا ، وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطا في " كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " . [ فصل ] : إعلم أن نية الزكاة واجبة ، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات ، ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان ، كما في غيرها من العبادات ، فإن اقتصر على لفظ