responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 118


( باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليه وسلم ) أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا . وأما غير الأنبياء ، فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء ، فلا يقال : أبو بكر صلى الله عليه وسلم . واختلف في هذا المنع ، فقال بعض أصحابنا : هو حرام ، وقال أكثرهم : مكروه كراهة تنزيه ، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها ، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود [1] . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : عز وجل ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى ، فكما لا يقال : محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال : أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا . واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة ، فيقال :
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وأصحابه ، وأزواجه وذريته ، وأتباعه ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وقد أمرنا به في التشهد ، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا .
وأما السلام ، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة ، فلا يستعمل في الغائب ، فلا يفرد به غير الأنبياء ، فلا يقال : علي عليه السلام ، وسواء في هذا الأحياء والأموات . وأما الحاضر ، فيخاطب به فيقال : سلام عليك ، أو : سلام عليكم ، أو : السلام عليك ، أو : عليكم ، وهذا مجمع عليه ، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى .
[ فصل ] : يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار ، فيقال : رضي الله عنه ، أو رحمه الله ، ونحو ذلك ، وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله : رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ، ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط ، فليس كما قال ، ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ،



[1] قال الحافظ في الفتح : وقال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال ، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه ، فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس . ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم ، وهم من أدى زكاته إلا نادرا ، كما في قصة زوجة حابر وآل بن عبادة .

نام کتاب : الأذكار النووية نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست