responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 442


الايمان باخلاص وتغيّره ما كان على وجه النّفاق ، اذ كان ذلك لعرض ثم يزول فاذا كانت لكم الى قوله براءة معناه : اذا اردتم التبرّى من احد من اهل الكتاب فقفوه الى حال الموت ولا تبادروا الى البراءة منه ، فانّ اعظم الكبائر الكفر وجائز من الكافر ان يسلم ، فاذا بلغ منتهى الحياة ولم يقلع جاز حينئذ البراءة منه .
وقيل : وهذه البراءة هى المطلقة إذ يجوز لنا ان نبرء من الفاسق فى حياته براءة مشروطة بالإصرار عليها .
وقوله : والهجرة قائمة على حدّها الاوّل ، اى : لما كانت حقيقة الهجرة لغة ترك منزل الى آخر لم يكن تخصيصها بهجرة الرسول صلى اللَّه عليه وآله من مكة الى المدينة ، ومن تبعه مخرجا لها عن اخذها اللغوّى ، واذا كان كذلك كان مراده من بقائها على حدّها الاوّل ، صدقها على من هاجر اليه والى الائمة من اهل بيته فى طلب دين اللَّه لصدقها على من هاجر الى الرسول عليه السلام . وفى معناها ترك الباطل الى الحق كقوله تعالى : * ( ( ومَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ الله ) ) * الآية [1] . وقوله صلى اللَّه عليه وآله : المهاجر من هاجر ما حرّم اللَّه عليه .
ولانّ المقصود من الهجرة ليس الَّا اقتباس الدين ، وتعرّف كيفية سبيل اللَّه وهذا المقصود حاصل من يقوم مقام الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، بحيث لا فرق بين النبوّة والامامة ، ولا مدخل لاحد هذين الوصفين فى تخصيص مسمّى الهجرة بمن قصد الرسول ، دون من قصد الائمة عليهم السلام ، فان قلت : فقد قال صلى اللَّه عليه وآله : لا هجرة بعد الفتح [2] حتى شفع عمه العباس فى نعيم بن مسعود الأشجعى أن يستثنيه فاستثناه .
قلت : يحمل ذلك على انّه لا هجرة من مكة بعد فتحها الى المدينة توفيقا بين الدليلين ، وسلب الخاص لا يستلزم سلب العام . ومقصوده عليه السلام من هذه الكلمة ، الدعوة الى الدين واقتباسه منه ، ومن اهل بيته عليهم السلام .
وقوله : ما كان للَّه ، الى قوله : ومعانيها ، فما : بمعنى المدّة اى : والهجرة قائمة على حدّها الاوّل مهما كان للَّه فى اهل الأرض ممن أسرّدينه او أظهره حاجة . واستعار لفظ الحاجة : لطلبه تعالى العبادة بالأوامر والنّواهى . ويحتمل ان يكون ما : نافية والكلمة وما قبلها وما بعدها ، وهو قوله : ولا يقع اسم الهجرة ، الى قوله : قبله كلمات ملتقطة متقطَّعة .
والحجة فى الارض : هو امام الوقت ، ومقتضى الكلام انّ اطلاق اسم الهجرة على طالب الدين مشروطة



[1] سورة النساء - 100 .
[2] صحيح مسلم 3 - 1487 . الجامع الصغير 2 - 752 .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست