responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 114


وجه الحق ، ولا يخلص اليه منها فمثله في الشّبهات الواهية كالذباب في نسج العنكبوت لا يتمكن على ضعفه ان يتخلص منه . وخباط جهالات : كثير الخبط فيها . وروى جهلات [1] جمع جهلة : فعلة من الجهل . والعشوة : مصدر قولك عشوت ضوء النّار اذا تبيّنته على ضعف واراد : انّه لا يستنتج نور الحقّ في ظلمات الشّبهات الَّا على ضعف لنقصان ضوء بصيرته . ولم يعضّ على العلم بضرس قاطع : كناية عن عدم اتقانه للقوانين الشرعيّة ، واصله انّ الانسان يمضغ الشيء ثم لا يجيد مضغه .
واذ راؤه للروايات تصفّحها وقراءتها مع عدم فهمها والانتفاع بها ، وكونه لا يحسب العلم في شيء مما انكره ، اى : لا يعدّه شيئا ولا يدخله في الحساب بل ينكره كسائر ما انكره ، وأراد علم الاصولين وغيرهما دون الفروع . وروى يحسب بكسر السين من الحساب وهو : الظنّ اى : لا يظن العلم الذى هو وراء اعتقاده فضيلة يجب اعتقادها . واستعار وصف الصراخ ، والعجيج ، وهو : رفع الصوت لنطق الدّماء ، والمواريث بلسان حالها متظلَّمة شاكية . ويحتمل ان يريد اهل الدّماء فحذف المضاف : والى اللَّه اشكو ، او ابرأ . وقوله : ليس فيهم ، الى آخره ، اى : اذا فسر الكتاب على وجهه رخص عندهم واطرحوه لمخالفته اغراضهم ، واذا حرّف عن مواضعه ووافق اغراضهم شروه بأغلى ثمن .
ولا انكر من المعروف لقلَّته وعدمه بينهم ، ولا اعرف من المنكر لكثرة وجوده والفهم له .
17 - ومن كلام له عليه السّلام فى ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الَّذى استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم اللَّه تعالى بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل اللَّه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل اللَّه سبحانه



[1] بزيادة - وجهالات - في ش .

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : البحراني، ابن ميثم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست