responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 497


شئ عليهما بل عليهم أن ينفقوا عليهما فتنفق الأخت لأب على العم ، وينفق الأخ لام على الام المعسرة ، وإنما جعلنا على الأخ لام ربع النفقة لأنه ورث هو والأخت لأب التي عليها ثلاثة أرباع النفقة أجزاء متساوية ، لان الأخت ترث النصف من ستة وهو ثلاثة ، وورث الأخ للأم السدس وهو واحد من سنة ، فذلك أربعة ، فنظرنا ما في أيديهما من ميراثه لو مات موسرا فإذا به أربعة أنفقي ثلاثة أرباع النفقة وقلنا للأخ : معك جزء من أربعة أنفق ربع النفقة ، فكل ما أتى من هذا الحساب فاحسبه على ما ذكرت لك ثم ألزم كل واحد منهم ما يلزمه قال : وإذا كان للمعسر أختان لأب وأم معسرتان ، وأختان لأب موسرتان وأم موسرة فالنفقة على الام وحدها ، وإنما سقطت عن الأختين لأب النفقة وهما موسرتان لان هاهنا أختين لأب وأم ، وهما يحجبانهما عن الميراث فلما لم يرثا لم يلزمهما أن ينفقا ، وكذلك كل محجوب عن عن الميراث فلا يلزمه النفقة في حياة حاجبه ، وكذلك إذا كان للمعسر أخ لام ، وجد ، وأم ، والجد معسر فالنفقة على الام ، لان الأخ لام لا يرث مع الجد ، وكذلك لو كان للمعسر أب وجد وأم وكان الأب معسرا فإن النفقة على الام ولا شئ على الجد ، لان الأب يحجبه عن الميراث .
وكذلك لو كان لامرأة معسرة ابنة معسرة وثلاث أخوات متفرقات موسرات فإن نفقة المرأة المعسرة على أختها لأبيها وأمها ، لأنها ترث مع بنتها ما بقي بعد النصف ، وتكون نفقة البنت المعسرة على خالاتها الثلاث على خالتها لأب وأم ثلاثة أخماس النفقة ، وعلى الخالة لأب خمس النفقة وعلى الخالة لام خمس النفقة إن كانت أمها قد ماتت ولم يكن للبنت وارث غير خالاتها ، وكن يرثنها من ذوي الأرحام فإن كان ذلك كذلك أنفق عليها كما ذكرنا من النفقة .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست