responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 146


فصلاتهما تامة وإن كان كل واحد منهما لم ينو أن يأتم بصاحبه فصلاتهما تامة أيضا وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا كل واحد منهما مصليا لنفسه غير مؤتم بصاحبه فلذلك قلنا إن صلاتهما تامة ، فإن كان كل واحد منهما مؤتما بصاحبه معتقدا لصلاة صاحبه فقد جعله في نفسه له إماما ، ونوى الاقتداء به في القعود والركوع والسجود والقيام ، وكلاهما لا يعلم أن صاحبه به مؤتم فصلاتهما باطلة لأنهما لم يصليا لأنفسهما ولم يصل واحد منهما بصاحبه ، وكانت نية كل واحد منهما أنه تابع متكل على أخيه وأخوه لا يعلم فلذلك قلنا إن صلاتهما لم تتم ولو أن رجلا كان قد صلى الظهر فدخل الإمام فصلى في جماعة فقام الرجل الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تطوعا فحدث بالإمام حدث نقض طهوره فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى من ورائه فأوقفه مكانه ، وهو لا يعلم بأن صلاة ذلك كانت تطوعا فأتم بهم صلاتهم كانت صلاتهم باطلة ، لأنهم ائتموا في فريضتهم بمن يصلي تطوعا ، ولا يؤم في الفريضة إلا من يصليها فأما من صلى غيرها فلا يؤمن غيره فيها ، فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا ويعيدوها ولا يعتدوا بما صلوا منها .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست