responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 84


الحكم إلى كل فائدة وان لم يصدق عليها مفاهيم هذه الكلمات فبعيد جدا لا سبيل إلى إثباته .
فصل وهو متكفل لجهة استثناء المؤنة ومقدارها وهنا مسائل الأولى في بيان ما يدل على استثنائها من الأرباح إجمالا فنقول يمكن دعوى انصراف آية الاغتنام عن المؤنة رأسا لأن الأعمال الصادرة من الإنسان في التجارات يوما بيوم أو في الصناعات أو الزراعات انما يتحمل مشاقها لرفع حوائجه وصرف ما يحصله منها فيما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وما يتشعب منها لنفسه ومن يعوله والعرف لا يعد ما يصرفه في هذه غنيمة بل يطلقها على الزائد على ذلك وبعبارة أخرى الأرباح لدى العرف هو الزائد على مؤنته لا ما يساويها ويستوعبها سواء صرفت في تحصيل الربح ومقدماته أم في مؤنته ومؤنة عياله واما ما يستفيده بالغلبة في الحرب فحيث لم يكن مقصودا له أولا ولم يكن في سبيل اكتسابه بل انما كان قاصدا للظفر على أعدائه أولا فظفر على أموالهم يتبع الظفر عليهم يعد هذا المال عند العرف غنيمة بمجرد الظفر عليه من دون استثناء المؤنة نعم يستثني منه ما يصرف في تجهيز الجند وسائر مقدمات الحرب فلا يرى العرف ما يصرف في قيام الحرب غنيمة واما ما يدل على استثناء المؤنة في الجملة فروايات كثيرة منها قول أبى جعفر عليه السّلام في ذيل رواية [1] على بن مهزيار ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته الحديث والضمير في قوله عليه السّلام يحتمل أن يرجع إلى الضيعة ويحتمل أن يرجع إلى الشخص وان كان الثاني أوفق بالقواعد وقد ورد السؤال في رواية أخرى استيضاحا عن رواية على بن مهزيار وسؤالا عن مرجع الضمير



[1] ( تقدمت )

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست