responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 82


الملاك وإلغاء الخصوصية . نعم هنا روايات أخرى ربما يدعى دلالتها على ثبوت الخمس في الهبة .
منها رواية أبي بصير [1] عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال كتبت إليه في الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام الخمس في ذلك .
ومنها رواية [2] أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفدا أتعلَّمني ما الفائدة وما حدّها رأيك أبقاك اللَّه ان تمنّ علىّ ذلك ببيان لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة وهذه الرواية وان لم يصرّح فيها بالخمس الا ان الظاهر منها ان السائل إنما سئل عن الفائدة التي يتعلق بها الخمس وحدّها والظاهر ان كلمة ممّا محرف فان الصحيح أن يكون ما بدل ممّا وكيف كان تدل الرواية علي تعلق الخمس بالجائزة .
ومنها ما رواه [3] على بن مهزيار عن محمّد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبد ربه قال سرّح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبى فكتب إليه أبي هل علىّ فيما سرّحت إليّ خمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس . وجه الدلالة انه عليه السّلام علَّل عدم تعلق الخمس بمورد السؤال وقد كان صلة بعدم تعلقه بما كان من صاحب الخمس لا بكونه جائزة والحاصل ان في مورد السؤال جهتين إحديها أنه صلة وجائزة ثانيتهما انه مسرح من صاحب الخمس فلو كان من حيث انه صلة لم يتعلق به الخمس لكان التعليل به أولى وحيث عدل عن التعليل به إلى التعليل بالجهة الثانية علمنا عدم المنع من تعلق الخمس به من



[1] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 10 عن السرائر )
[2] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 8 رواية 7 عن الكافي )
[3] ( وسائل أبواب ما يجب فيه الخمس باب 11 رواية 2 عن الكافي )

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست