responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 81


والحاصل انك إذا تأملت فيما قدمناه من انّ الأموال الواصلة إلينا قد تكون بإزاء بذل عين كالبيع أو منفعة كالإجارة وهكذا وان هذه هي الاكتساب حقيقة وقد تكون بإزاء إيجاد هيئة في العين تكون مرغوبة لدى الناس وهي الصناعة وقد تكون بإزاء ازدياد وتوليد وهي الزراعة وتارة لا بإزاء شيء بل مجانا وبلا عوض كالعطايا وأنواع الصدقات مع توقفها على القبول وأخرى كذلك مع عدم توقفها على القبول كالمواريث ثم إذا تدبرت في الروايات المتقدمة وغيرها علمت عدم صلاحيتها للشمول لما لا يكون بإزاء بذل شيء من الإنسان سواء توقف انتقاله على القبول كالهبة والصدقة أم لا كالمواريث وما يحذو حذوهما وذلك لان التعبير بالإفادة يوما بيوم كما في بعضها وبالاكتساب كما في بعضها الآخر وبالاستفادة كما في طائفة منها وبعنوان التجارة والصناعة والضياع كما في جملة منها منصرف إلى خصوص موارد الاكتساب بالتجارة بأقسامها وبالصناعة والزراعة لا يقال إذا تعلق الخمس فيما كان بإزاء شيء فيكون تعلقه بما كان مجانا وبلا عوض أولى وبعبارة أخرى الملاك في تعلق الخمس انما هو صيرورة المال ملكا للإنسان مطلقا واما كيفية وصوله فلا دخل لها في ذلك لأنا نقول ان ما اخترناه هو مقتضى ظواهر الأدلة لمكان انصرافها عما كان التملك مجانا وبلا عوض والوجه في الانصراف عدم تعارف هذا القسم وندرة وقوعه وان المتعارف هو القسم الأول بأقسامه ومع ذلك لا عبرة بأخذ الملاك .
والحاصل ان الروايات لا دلالة لها بمنطوقها على ثبوت الخمس في الهبة والميراث وأمثالهما مما ليس بإزاء شيء هذا في مقام الإثبات وان كان في مقام الثبوت يحتمل ثبوته فيهما أيضا بالفحوى وبأخذ

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست