responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 77


الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم إلخ وقال في النهاية يجب الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله انتهى وقال في شروط الخمس واما الأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنته وعن الغنية يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه إلخ وكذلك عبارة السرائر وقال في المعتبر الرابع أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتساب قال كثير من الأصحاب فيها الخمس على ما يأتي إلخ فهذه جملة من كلمات القوم وهي كغيرها صريحة في أصل ثبوت الخمس فيما يستفيده الإنسان طول سنته سوى ما يصرفه منه في مؤنته ومؤنة عياله ولكن في اختصاصها بخصوص أرباح التجارات والصناعات والزراعات التي يصدق الاكتساب حقيقة عليها فقط دون غيرها أو شمولها لموارد الهبة والعطايا أيضا التي تتوقف على القصد والاختيار وان لم يصدق عليها الاكتساب أو شمولها لموارد الانتقال بالميراث أيضا وان لم يطلق عليها الاكتساب ولم تتوقف على القصد والاختيار وجوها أقواها أوّلها لما عرفت من ظهور كلمة الاستفادة وما يضاهيها فيما يقصده الإنسان ويسعى إليه كالمستفاد من وجوه المكاسب والصناعات والزراعات دون ما يصل إليه من دون تحمّل المشاق في طلبه سواء توقف على قبوله مثل الهبة والصدقات أم لم يتوقف عليه أيضا كالمواريث ومن البعيد دعوى شمولها لهما وان كان يوهمه بعض العبائر والحاصل أنا لو خلَّينا وعبائر القوم لم نستفد منها أزيد من إرادة تعلق الخمس بالأرباح

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست