responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 69


خصوص الأول وصرفها عن الثاني مضافا [1] إلى أنه وان لم نقل بشمول الاخبار له لجرى حكمها فيه بمقتضى القاعدة فإنه من موارد الشبهة المحصورة حيث ان بيده أموالا يعلم بان فيها مال الغير فيجب بمقتضى القاعدة في العلم الإجمالي تفريغ أمواله عن مال الغير هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي شمول الاخبار للمشاع وغيره وقد تضمن جهة أخرى .
الجهة الثانية وهي بيان حكم ما إذا كان الحرام المختلط مجهولا من حيث المقدار وقد عرفت الكلام فيها في طي الكلام في الجهة الأولى .
الجهة الثالثة وهي البحث من جهة المالك فأما أن يكون معلوما أو مجهولا مرددا بين قوم محصورين أو غير محصورين والمتيقن من الروايات أن يكون مجهولا مرددا بين قوم غير محصورين فلا يشمل غيره .
الجهة الرابعة في ان المراد بالخمس في المقام هل هو الخمس المصطلح فيكون مثل ما يتعلق بالغنائم والمعدن وغيرهما فيجب صرفه المؤلف



[1] أقول إن مقتضى القاعدة وان كان هو ما ذكره الأستاد أدام اللَّه ظله من وجوب تفريغ أمواله عن مال الغير إلا أن الاكتفاء بكون المخرج ( بالفتح ) بقدر خمس أمواله المختلط ولو كان الخمس أقل من مال الغير قيمة بحسب الواقع فلا يقتضيه القاعدة فلا بد في إثباته من التمسك بالروايات فمع عدم القول بشمولها لا بد من أن يخرج من أمواله بمقدار يقطع معه بالفراغ سواء كان ذلك بالخمس أو بالأزيد منه أو الأقل وهذا هو مقتضى العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة كما لا يخفى

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست