responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 67


والمفيد مرسلا ومرسل الصدوق وقد تقدم ان المظنون بل المتيقن إرجاع رواية الصدوق إلى روايتي التهذيب والسكوني بل المظنون أنهما أيضا رواية واحدة وهكذا رواية عمار بن مروان فلنتكلم الآن في دلالتها فنقول يتصور البحث في المقام من جهات الأولى من جهة شمول الروايات للمشاع أعني ما كان المجهول في المال الكسر المشاع بان كان هناك مال واحد يعلم ان بعضه المشاع لغيره ولكن لا يعلم أنه خمسة أو أقل منه أو أكثر وغير المشارع وهو ما إذا كان المجهول في المال عين شخصي بين الأعيان بأن كان بيده أموال علم ان بعضها لغيره وهو غير متميز عنده من أمواله والفرق بينهما ان عدم التميز في الأول واقعي دون الثاني فإن مال الغير متميز عن ماله واقعا وان كان غير متميز عنده والظاهر عدم الفرق بينهما من حيث شمول اخبار الباب لهما فكما تدل على وجوب إخراج الخمس في المشاع وهو ما إذا كان الحلال والحرام المختلطان موجودين بوجود واحد كذلك تدل على وجوبه في غير المشاع أعني ما إذا كانا موجودين بوجودات متعددة متباينة نعم بينهما فرق في كيفية الشمول ففي المشاع يتحقق إخراج الخمس بمجرد عزله بلا مؤنة زائدة فإن كان الخمس مساويا لمال الغير أو أزيد منه فهو وان كان أقل منه رضى اللَّه تعالى به فيحل له الباقي على كل تقدير واما في غير المشاع فالمجهول فيه أمران أحدهما العين الحرام فان بيده أعيانا متباينة قد اختلط فيها مال الغير ثانيهما مقدار ماليته فإذا اختار خمس جميع ما بيده من تلك الأموال في أيّ فرد منها شاء بحكم الشارع فأما أن ينطبق على ما هو مال الغير واقعا بان يكون هو هو فلا إشكال لأنه قد اخرج مال الغير بعينه وماليته عن

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست