responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 59


عشرية وجب عليه فيها الخمس وبه قال أبو حنيفة تنقلب خراجية وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسئلة وهي مسطورة لهم منصوص عليها وروى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول أيما ذمي أشتري من مسلم أرضا فإن عليه الخمس انتهى وقال بعدها في مسئلة خمسة وثمانين إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه وقال الشافعي عليه العشر وقال أبو حنيفة يؤخذ منه عشران دليلنا ان هذه ملك قد حصل لمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية فلا يلزم المسلم ذلك انتهى .
وقال بعدها في مسئلة ستة وثمانين ان اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه العشران وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج دليلنا ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة . انتهى مواضع الحاجة من كلامه ( قده ) والمستفاد من كلامه في هذه المسائل هو ان العامة بعد اتفاقهم على عدم وجوب الخمس بمعناه المصطلح في مورد الكلام اختلفوا على أربعة أقوال فقال أبو حنيفة ان الأرض العشرية وهي التي كان يؤخذ عشر عوائدها من المسلم لو كانت بيده إذا انتقلت إلى الذمي تنقلب خراجية يعنى أنه لا يؤخذ منه عشر ولا عشر ان بل يؤخذ منه الخراج جزية كغيرها من الأراضي التي تكون بيده من غير انتقالها إليه من مسلم وقال أبو يوسف ان عليه فيها عشران وقال محمّد عشر واحد وهما ممن قرء الفقه على

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست