responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 58


يكون للاشتراء خصوصية في الحكم على تقدير ثبوته بحيث لو انتقلت الأرض إلى الذمي بمعاوضة أخرى لا يجرى الحكم أم لا بل يعم مطلق المعاوضات ثم هل للمعاوضة خصوصية أم لا بل الملاك مطلق الانتقال إليه ولو مجانا وجوه .
الثانية هل الأرض الموضوع للحكم هنا مطلق الأرض بحيث تشمل الدور والبساتين أم تختص بأرض المزارع دون غيرها .
الثالثة وهي أهم الجهات انه ذهبت العامة إلى عدم جواز اشتراء الذمي الأرض من المسلم فان فعل ذلك وجب أخذ الزكاة منه من عوائد الأرض ضعفي الزكاة أعني عشرين فهل يمكن حمل الصحيحة على هذا القول فيسقط حينئذ عن الدلالة على مذهب الشيخ ومن بعده رأسا فيكون المراد بالخمس فيها العشران وهو الذي أفتى العامة بوجوب أخذه بعنوان الزكاة من العوائد فلا دلالة فيها على مذهب أصحابنا المتأخرين بوجه وهذا الحمل وان كان بعيدا عن ظاهر الرواية في بادي النظر الا ان التدبر في كلمات الشيخ قده الذي هو الأصل في الحكم بوجوب الخمس ثم ملاحظة الأقوال في عصر صدور الرواية ربما يقرب هذا الحمل فنقول صرح الشيخ في كتاب النهاية والمبسوط بتعلق الخمس بالأرض التي اشتراها الذمي من المسلم وان ذلك بعنوان الخمس متعلق برقبة الأرض .
وهذا القول منه هو الذي بنى عليه المتأخرون ولكنه في كتاب الخلاف عقد بابا في كتاب الزكاة في ان الذمي إذا اشترى أرضا عشرية وجب عليه خمسها فقال في أول مسئلة من هذا الباب وهي مسئلة أربع وثمانين من كتاب الزكاة ما هذا لفظه إذا اشترى الذمي أرضا

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست