responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 48


أثره يترتب عليه حكم اللقطة . ثم انه ربما يتوهم التعارض بينها وبين الأولى من الصحيحتين حيث حكم في الموثقة بوجوب التعريف إذا وجدت الورقة في الخربة وفي الصحيحة بأنها ان وجدت في دار معمورة فهي لأهلها وان وجدت في خربة فالواجد أحق بها فيقع التعارض بين الموثقة وذيل الصحيحة وقيل في الجمع بينهما بحمل ذيل الصحيحة على ما بعد التعريف .
ولكن الحق في الجمع بينهما هو ان المراد بالخربة في الموثقة هو ما كان لها أهلا وفي الصحيحة ما كان قد جلي عنها أهلها فلم يكن له أهل . والشاهد على هذا الجمع الصحيحة الأخرى حيث فسرت فيها الدار المعمورة بقوله عليه السّلام فيها أهلها والخربة بقوله عليه السّلام قد جلي عنها أهلها .
بقي الكلام في بيان المراد بقوله عليه السّلام فهي لأهلها أو فهي لهم فيحتمل فيه وجوه ثلاثة .
إحديها إثبات الملكية الواقعية بمعنى ان الورق التي توجد في دار معمورة هي ملك لأهل ذاك الدار واقعا اما بالاخبار عما هو الواقع أو بالدلالة على ان الوجدان في ذاك المكان سبب لصيرورة ما وجد ملكا لأهله واقعا كما ان البيع والشراء مثلا سبب لانتقال الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري واقعا وهذا الوجه بكلا قسميه باطل قطعا لا وجه للمصير إليه وان كان القسم الأول وهو كونه اخبارا عن الملكية الواقعية أشنع ثانيها أن يكون المراد به ان الوجدان في ذاك المكان أمارة على مالكية أهله لما وجد بحيث لو لم تكن أمارة على كون ما وجد في ذلك المكان ملكا لأهله سوى وجدانه فيه لكان كافيا في الكشف عن مالكيتهم له نعم لو قامت أمارة

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست