responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 38


الأغيار وحفظا له عن الضياع والضلال ومقتضى الأصل أن يكون مالا محترما باحترام مالكه فلتوهم جريان حكم اللقطة فيه مجال واسع لإمكان اندراجه تحت عنوان المجهول المالك وعدم إهمال جانب المالك بالمرة بحيث يتصرف فيه بمجرد وجدانه تصرفا مالكيا بعد إخراج خمسه وفيما قدمناه عند التعرض لكلام المبسوط وان كان في دفع الخلط والاشتباه غنى وكفاية ولكنه ينبغي التعرض للأخبار الواردة في اللقطة وغيرها وما يستفاد منها ليحصل مزيد بصيرة فيها وفي تمييز كل باب عن غيره فاعلم ان المستفاد من مجموع الروايات الواردة في حكم من وجد شيئا الواردة فيما يتعلق به الخمس وفي اللقطة هو ان الشارع لم يرض بتعطل المال وأعراض الكل عنه بحيث يكون معطلا لم يستفد منه أحد [1] مع ان الأموال إنما وضعها اللَّه لاستفادة الناس منها وطريقا لانتفاعهم بها في مصالحهم ثم المال الذي يجده الإنسان أما أن لا يكون مسبوقا بيد مالك أصلا كالمعادن والغوص وأما أن يكون بيد مالك غير محترم كالمال المأخوذ من الكفار في الحرب معهم عند الغلبة عليهم وكالكنز أو اللقطة التي يجدها في دار الحرب فإنه على تقدير أن يكون له مالكيكن بمحترم والحكم في جميعا لصور وأنه يجوز لواجده أن يتملكه ابتداء من دون توقفه على التعريف إذ لم يسبقه يد محترم حتى يراعى حقه وأن يكون مسبوقا مالك محترم فالشارع حينئذ راعى حق المالك بإيجاب تعريفه إياه حتى لعله يعرفه فلا يضيع



[1] أقول ومن ثم عبر اللَّه تعالى في كتابه عن الحياة الدنيا بجميع ما فيه بالمتاع في قوله تعالى : « ومَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ » والمتاع هو الذي يقصد لأجل غيره لا لنفسه . واما الآخرة فليس بمتاع بل هو مقصود بنفسه ينظر إليه المؤلف

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست