responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 36


الظفر بمالكها الحكم عليها بإحدى الوجوه الثلاثة المتقدمة المختصة بباب اللقطة فهما بابان مختلفان موضوعا وحكما فلا يجوز الحكم على ما اندرج في أحدهما بما يقتضيه الأخر . فالكنز وهو موضوع أدلة الخمس مال مدفون تحت الأرض أو ما بحكمه وهو مال كثير معتنى به غالبا كما ان الغالب اليأس عن الظفر بما أو عدم وجود مالك له بالفعل فان الغالب في الكنز أن يطول مدة بقائه في مكانه المدفون فيه ويندر الظفر به وحكمه بجميع أقسامه إلا ما خرج أن يكون لواجده كما عليه بناء العقلاء وأن يخرج خمسه كما حكم به الشرع .
واما اللقطة فهو مال ضائع من مالكه لأجل غفلته عنه والغالب فيه وجود مالكه وإمكان الظفر به ورده إليه إذا عرّف سيما مع التعريف سنة كاملة كما ان الغالب فيه عدم كونه مالا كثيرا يعتنى به ومن ثم جعل للدرهم منه وما دونه حكم وهو جواز تملكه من حين وجدانه وللزائد عليه حكم آخر وهو وجوب تعريفه سنة في مظان الظفر بمالكه ومع عدم الظفر به أما أن يجعله أمانة عنده رجاء الظفر بمالكه وأما أن يتصدق عنه وأما أن يجعله في سبيل ملكه ولا يتعلق به الخمس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة فانقدح أنه لا يصح الحكم في الكنز بأحكام اللقطة نعم غاية ما يمكن أن يقال فيما لو وجد في دار الإسلام في الأراضي المباحة مع وجود أثر الإسلام عليه أن نلتزم بوجود ملاك اللقطة فيه في الجملة بدعوى إحراز عدم رضى الشارع بإهمال جانب المالك بالمرة بحيث يتملكه بمجرد وجدانه بل نستنبط من حكمه بوجوب التعريف في اللقطة وجوب تعريفه هنا أيضا في الجملة ثم اجراء حكم الكنز عليه يعنى تملك أربعة أخماسه ودفع خمسه دون بقية أحكام اللقطة .

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست