responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 28


حكم جميع الموارد من تتبع الروايات الواردة في المقام حتى يعلم ان أيتها ينطبق على الكنز ومقدار دلالتها والبحث كذلك لما كان طويل الذيل محتاجا إلى تتبع كثير لا يناسب المقام بل نحيله إلى مقام يناسبه فانتظر .
ثم انه قد اعتبر في الكنز نصاب الزكاة كما في المعدن ومستنده هنا روايتان الأولى ما رواه الصدوق قده [1] عن احمد بن محمّد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس الثانية ما رواه المفيد قده في المقنعة مرسلا عنه عليه السّلام قال سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما يجب الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه والذي يقوى في النفس عدم كونهما روايتين حتى ينظر في دلالة كل واحد منهما على حده بل الرواية انما هي الأولى منهما والذي أرسله المفيد نقل لتلك الرواية بتفسير منه فالواجب حينئذ النظر إلى تلك الرواية وبيان ما يستفاد منها والمحتملات فيها ثلاثة الأول أن يكون السؤال عن جنس ما يتعلق به الخمس من أجناس الكنز بمعنى ان أيّ جنس من أجناسه يجب فيه الخمس فأجيب بان ما يجب فيه الخمس من أجناس الكنز هو الذي تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة دون غيرهما وعليه فلا تدل على النصاب واعتبار حد خاص بل هي ساكتة من هذه الجهة الثاني أن يكون السؤال فيها عن خصوص المالية



[1] فقيه طبع جديد ص 158 باب خمس رواية 4 ولم يحضرني مقنعة مفيد . وسائل ص 345 طبع إسلامية جديد باب 5 رواية 2 عن الصدوق

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست