responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 26


اتحادها في الصورة النوعية فلا يصدق على مثل هذه عنوان المعدن حقيقة فلا يتعلق بها الخمس واما في باب التيمم والسجدة فالملاك فيما يصح التيمم به والسجدة عليه هو أن يكون من الأرض وقد عرفت ان الأحجار بأقسامها هي من الأرض غير خارج من حقيقتها وهذا هو الفارق بين بعض أقسام المعدن في البابين .
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز بإجماع المسلمين على اختلاف في وجهه فالعامة على وجه الزكاة والخاصة على وجه الخمس وقد عرف الكنز بالمال المذخور تحت الأرض ومقتضاه أن يكون من انسان قاصدا لدفنه تحت الأرض حتى يكون ذخيرة له ينفقه في حوائجه عند الفاقة إليه والأقوى عدم اعتبار شيء من هذه القيود في تحقق الكنز بل إنما أخذ في مقابل المعدن والفارق بينهما ان المعدن هو ما يكون من الأرض بمعنى تكونه منها وان اختلف معها في الصورة النوعية فالأرض بالنسبة إلى المعدن المتكون في جوفها أصل تولد منه المعدن كقشر الجوز مثلا بالنسبة إلى الجوز وهذا بخلاف الكنز فإنه ما كان خارجا من الأرض التي استتر فيها فدفن فيها وان كان هو أيضا متكونا من الأرض في أصل وجوده وتحققه فإذا كان منّ من الذهب مثلا في جوف الأرض مستحيلا من الأرض والتراب إلى صورة الذهبية فهو معدن وإذا كان هو بعينه مجعولا تحت الأرض بيد جاعل بان تملكه شخص ثم دفنه في مكان فهو كنز فانقدح ان الكنز الذي هو موضوع لوجوب الخمس هو المال المستتر تحت الأرض بعد ان كان خارجا منها سواء كان استتاره بفعل آدمي أم لا نعم يعتبر أن يكون ما لا يعتنى بشأنه فلا يطلق على مطلق ما كان مستترا تحت الأرض وكيف كان فيدل على

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست