responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 17


تنبيه يمكن الفرق بين تعلق الخمس بالغنائم وتعلقه بغيرها بان الغنائم يخرج منها الخمس أولا ثم يصير ما بقي منها ملكا لمستحقيه بخلاف غيرها فإنها بعد كونها ملكا لمالكه يخرج منها الخمس .
الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن وقد أطلق المعدن في عرف العرب واستعمالهم على نفس الأراضي التي تستخرج منها الفلزات وغيرها من الجوامد والمائعات المعدنية واما في عرف أهل الشرع فيراد منه الحال في تلك الأراضي المستخرجة منها دون المحل فقولهم يجب الخمس في المعادن يريدون به ما يستخرج منها فذهبت العامة إلا قليل منهم إلى وجوب الخمس فيها بعنوان الزكاة بمعنى وجوب صرف خمسها في مصارف الزكاة وهم بين من أوجبه في مطلق المعادن ومن خصه بخصوص الفلزات منها ومن خصه بخصوص المنطبعة منها ومن خصه بخصوص الذهب والفضة منها وذهب قليل منهم إلى وجوب الخمس فيها بعنوان الخمس بمعنى صرفه في مصارفه .
واما أصحابنا الإمامية قدس اللَّه أسرارهم فذهبوا بأجمعهم إلى وجوبه في مطلق المعادن وصرفه في مصارف الخمس وقد عبر في بعض الروايات عن المعادن بالوتاد والوتد يطلق في اللغة على كل ما هو مركوز في الأرض وثابت فيها كما عبر عن الجبال بالأوتاد لمكان ركوزها وثباتها في الأرض وهذا العنوان يشمل الكنوز أيضا لكونها أيضا ثابتات في الأرض ولكنها غير مرادة في المقام فان كلمة الوتاد إنما أطلق هنا في مقابل غير المعادن مما يجب فيه الخمس كالكنز والغنائم وغيرهما فالمراد بها هيهنا خصوص المعادن لا غيرها

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست