أهل الحرب ففيه أربع مسائل : إحداها : أن يكون له رأي وقتال فحكمه حكم الشاب والإمام مخيّر بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . الثانية : أن يكون فيه قتال ولا رأي له فيجوز قتله أيضا . الثالثة : له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف ، لأنّ دريد بن الصمة قتل يوم خيبر ( حنين - ظ ) وهو ابن مائة وخمسين فلم ينكر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . الرابعة : أن لا يكون له رأي ولا فيه قتال وهو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا وفيه خلاف ، وهكذا القول في أهل الصوامع والرهبان ، فإنهم يقتلون كلَّهم إلَّا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي ، لعموم الآيات والأخبار وقد روي أن هؤلاء لا يقتلون [1] . وفي التذكرة : الرهبان وأرباب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا ، وللشافعي قولان وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوع الأيدي والأرجل . أحدهما : الجواز كما قلناه وبه قال أحمد والمزني وإسحاق للعموم . والثاني : لا يجوز قتلهم وبه قال أبو حنيفة ومالك لما روي أنه