responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 204


والمصلحة ، وتنكيرها في الآية يدل على أن لأولي الأمر ان يحدّوها في كل زمن وعلى كل حال بما يتفق مع المصلحة ، وانّما أمروا بها على كونها طبيعية لتقييد ما أمروا به في الأحوال العامّة من الرفق والعدل والبرّ في معاملة الكفّار حتى صار ذلك من أخلاق الإسلام ، وأمر القتال مبنيّ على الشدّة والغلظة في كل الأمم ، وقد حرم فظائعها الإسلام في كل الأمم وقد بلغت فظائعها عند الإفرنج في هذا العصر ما يخشى ان يفضي إلى تدمير العمران [1] .
فهل هذه الغلظة المطلوبة هي الشدة قبل الحرب أو حينها أو بعدها أو في جميع الأحوال على حسب ما يراه عقل كل مقاتل أو على وفق ما يراه أولو الأمر صلاحا للمسلمين ؟
فان كان قبل الحرب فبإعداد ما استطاعوا من قوّة ومن رباط الخيل ومن عدم اللين في الكلام ، بحيث يحسّ منه الضعف والهوان بل بنحو قاطع جازم حاسم وتهديد قارع .
وان كان حينها فبالشجاعة والإقدام وتضحية النفوس وإلقاء النفس في المعركة والتعرّض للشهادة وإيثار النفس والمال ، كلَّها في قتل الأعداء وحسمهم والإثخان فيهم ، كما قال تعالى : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ » [2] ، وقال : « فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ » [3] وقال :



[1] تفسير المنار : ج 11 / 81 والرازي : ج 16 / 230 .
[2] الأنفال : 67 .
[3] الأنفال : 57 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست