يحلّ ما فيها وان دار الإسلام لا يحل ما فيها » [1] إذ المعسكر أيضا من دار الإسلام لا يحلّ ما فيها . وفي رواية الصدوق ( رحمه اللَّه تعالى ) : « فقالوا : يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم قال : أيّكم يأخذ أم المؤمنين » [2] . ورواية عبد خير : « لم يسب يوم الجمل ولم يخمس قالوا يا أمير المؤمنين ألم تخمّس أموالهم » [3] . غاية المطاف : هذا . ويمكن أن يقال في مقام الجمع بين النصوص : ان مقتضى تعارض الإجماع والروايات هو التساقط ، والرجوع إلى العمومات الدالة على حرمة مال المسلم كما قال به صاحب الجواهر ، فوافق السيد والحلي وغيرهما من فقهائنا ( رضوان اللَّه عليهم ) . أو نقول : ان المقطوع به مما أمر صلوات اللَّه عليه بردّه هو غير السلاح والدابة ، فيقال بعدم جواز أخذ غير السلاح والدابة كما هو المحتمل في العبارة الأولى للشيخ ( رحمه اللَّه تعالى ) . أو نقول : ان من المحتمل ان الذي حكم بردّه هو ما كان أخذ من خارج المعسكر ، فما كان يحويه العسكر فهو غنيمة للمقاتلين سواء كان سلاحا أو غيره .
[1] الحديث الثاني والخمسون . [2] الحديث السادس والخمسون . [3] الحديث الثاني والستون .