responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137


احتجّ مالك : بأنه لا مصلحة في المنّ بغير عوض وهو ممنوع .
واحتجّ عطاء بقوله تعالى : « فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً » فخيّره بعد الأسر بين هذين لا غير وهو تخيير بعد الأسر بعد انقضاء الحرب .
واحتجّ أبو حنيفة : بقوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » بعد قوله : « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً » لأنّ الآية نزلت بمكة . وآية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت وهي براءة ، فيكون ناسخا ونمنع النسخ ، فان العام والخاص إذا تعارضا عمل بالعامّ في غير صورة الخاص .
أدلَّة قول المشهور :
استدلّ للقول المشهور بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، قال في مسالك الافهام : « وعليه إجماع أصحابنا » . وفي المنتهى والتذكرة ذهب إلى ذلك علماؤنا أجمع وفي الخلاف : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » . وفي الجواهر « بلا خلاف معتدّ به أجده فيه . » .
الثاني : آيتي الأنفال والقتال كما تقدم .
الثالث : الحديث المتقدّم في تفسير الآية .
الرابع : ويكفي في رد قول أبي حنيفة ما نقل من عمل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في حروبه فإنه صلَّى اللَّه عليه وآله منّ على كثيرين ممن أسروا في بدر وغيره أو فادى أيضا كثيرين ، وقد تقدم

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست