responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133


بحث فقهي :
الأسير إن كان ذكرا بالغا وأخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وقبل انقضاء الحرب ، فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقطع الأيدي والأرجل وتركه حتى ينزف الَّا أن يسلم فيسقط ذلك عنه .
وإن كان الأسير أخذ بعد انقضاء الحرب كان الإمام فيه مخيّرا بين الفداء والمنّ والاسترقاق ، وليس له قتله أيّ هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعله .
فإذا فأداه اما بالمال أو بالرجال أطلقه بعد أخذ الفداء ، وإذا منّ عليه أطلقه ، وإذا استرقه جعله كسائر الغنائم [1] .
هذا هو المشهور عندنا ، وهنا أقوال غير مشهورة لا بأس بنقلها :
1 - قال الشيخ ( رحمه اللَّه ) بعد ذكر ما تقدّم : وان أسر رجل بالغ فان كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخيّر فيه بين الثلاثة أشياء وان كان من عبدة الأوثان فالإمام مخيّر فيه بين المفاداة والمنّ وسقط الاسترقاق ، لأنّه لا يقرّ على دينه بالجزية كالمرتد .



[1] راجع المبسوط : ج 2 / 12 و 20 والتذكرة : ج 1 / 424 والنهاية : ص 53 والجمل والعقود للشيخ ( ره ) : 62 والإصباح : 73 والمهذّب ، ص 100 والسرائر : 171 وإشارة السبق : 187 والشرائع : 207 والمختصر النافع : 228 والجامع لابن سعيد : 236 والقواعد : 248 واللمعة : 274 والمسالك ج 1 / 153 والمنتهى : ج 2 / 927 والتحرير : ج 1 / 140 والخلاف : ج 2 / 332 والمختلف : ج 1 / 331 والغنية : 158 و 160 وفقه القرآن للراوندي : 131 والمهذّب ص 100 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست