responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129


أثخنتموهم . هذا .
ولكن بعض المفسّرين والفقهاء منا [1] أيضا لم يستفيدوا من ظاهر الآية عدم جواز القتل بعد الإثخان بل أفتوا بجواز القتل بعد شدّ الوثاق .
قال الشيخ الأعظم في التبيان بعد تفسيره الآية ، ساكتا عن حكم القتل بعد شدّ الوثاق : والذي رواه أصحابنا : ان الأسير إن أخذ قبل انقضاء الجرب والقتال بان تكون الحرب قائمة والقتال باق ، فالإمام مخيّر بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ، وليس له المنّ ولا الفداء . وان كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيّرا بين المنّ والمفاداة إمّا بالمال أو النفس وبين الاسترقاق وضرب الرقاب » [2] .
وتبعه الشيخ الكبير الطبرسي ( رحمه اللَّه ) في المجمع والراوندي في فقه القرآن ، وابن البراج في المهذّب ، وروى ذلك عن ابن عباس كما يأتي .
وليس فيما روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) حكم القتل بعد شدّ الوثاق ، كما صرّح به في المبسوط حيث قال وليس له قتله على ما رواه أصحابنا » .
وإليك نصّ الحديث :
الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى



[1] ككثير من علماء العامة .
[2] المصدر : ج 5 / 182 و ج 9 / 291 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست