وعن أنس : إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح [1] . والمحصّل مما تقدم أنه يجوز الإغارة على العدو وإن قتل النساء والأطفال من دون القصد ، ويجوز التبييت على كراهة إذا كان اختيارا ، وإذا كان عن اضطرار ارتفعت الكراهة . د : إذا تحصّن الكفّار في الحصون جاز قتالهم بالمناجيق وإن قتل النساء والأطفال . قال الشيخ في المبسوط : وإذا نزل الإمام على بلد فله محاصرته [2] . وله أن ينصب عليهم منجنيقا وعرّادة ويهدم السور والمنازل ويقتل قتلا عاما كما فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بأهل الطائف ، فإذا ثبت ذلك فان لم يكن في القوم مسلمين رماهم بكل حال وإن كان فيهم نساء وصبيان ، كما فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بأهل الطائف وإن كان فيهم أسارى مسلمون ، فان كان مضطرا إلى ذلك بأن يخاف إن لم يرمهم . [3] . وقال العلَّامة ( رحمه اللَّه ) في التذكرة : وكذا يجوز نصب
[1] السنن الكبرى : ج 9 / 97 والجواهر : ج 21 / 82 والمبسوط للسرخسي . ج 10 / 31 والترمذي : ج 10 / 121 ونيل الأوطار : ج 8 / 69 . [2] قال تعالى : « واحْصُرُوهُمْ واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ » التوبة / 5 . [3] المصدر : ج 2 / 11 . وراجع المهذّب : ج 1 / 302 والنهاية : 51 والإصباح : 72 والغنية : 158 وإشارة السبق والوسيلة : 192 والشرائع : 203 والمختصر النافع : 227 واللمعة : 273 والجمل والعقود : 11 والمختلف : ج 1 / 325 والمنتهى : ج 2 / 909 والقواعد : 247 والتحرير : ج 1 / 135 .