وذكر في تفسيرها وجوه : أحدها : قاتلوا الذين يناصبونكم القتال ويتوقّع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء فإنّهم لا يجوز قتالهم . وعلى هذا الوجه تكون الآية دالَّة على تحريم قتال من لا يقاتل فهؤلاء إذا قاتلوا خرج قتلهم عن حكم التحريم . ثانيها : ان الآية بحسب السياق تدلّ على حكم القتال في الحرم الممنوع المحرم فيستثنى منه الذين يقاتلون في الحرم فيرخّص القتال عندئذ . وقال العلَّامة الطباطبائي - رحمه اللَّه - في الميزان : « سياق الآيات الشريفة يدل على أنها نزلت دفعة واحدة ، وقد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد ، وهو تشريع القتال الأوّل مع مشركي مكة ، فإن فيها تعرّضا لإخراجهم من حيث أخرجوا المؤمنين وللفتنة وللقصاص ، والنهي عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا عنده ، وكل ذلك أمور مربوطة بمشركي مكة ، على انه تعالى قيّد القتال بالقتال في قوله : « وقاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » . وليس معناه الاشتراط ، أي : قاتلوهم ان قاتلوكم ، وهو ظاهر ، ولا قيدا احترازيا ، والمعنى قاتلوا الرجال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونكم - كما ذكره بعضهم - إذ لا معنى لقتال من لا يقدر على القتال حتى ينهى عن مقاتلته ، ويقال لا تقاتله ، بل