responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102


6 - عن ابن عباس : سبى رجل امرأة يوم خيبر ، فحملها فنازعته قائم سيفه فقتلتها ، فأبصرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : من قتل هذه ؟ فأخبروه فنهى عن قتل النساء .
7 - وعن عبد الرحمن أبي عمرة نحوها وفيها : فقال : رجل أنا أردفتها خلفي فأرادت أن تقتلني فقتلتها [1] .
أقول : هذه أخبار استدلّ بها العامّة للقول الأوّل ، ولكن بعد غضّ النظر عن ضعفها وعدم جواز الاستناد إليها في الفقه ، فان في دلالتها نظرا :
أما الأولى فإنّها حكاية عمل خارجي من دون إشارة إلى كيفية القتل والقاتل هل قتلت في الزحام أو قتلت من دون قصد إلى قتلها أو قتلت اضطرارا أو قتلوها عامدين من دون ضرورة ، واما قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « ما كانت هذه لتقاتل » ففيه إشعار بأن تمام العلَّة في جواز قتلها هو أن تقاتل ، وان المرأة لا تقاتل فكيف قتلوها ، ولكن الإشعار لا يمكن الاعتماد عليه .
والثانية والرابعة والخامسة كلها ظاهرة في الاضطرار .
والثالثة يأتي البحث حولها .
وأما قول المشهور منّا بإناطة جواز القتل بالضرورة فيمكن الاستدلال له :



[1] كنز العمّال : ج 4 / 472 كتاب الجهاد وفي نسخة 306 . واستدل في الجواهر : ج 31 / 75 بما تقدم من أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قتل يوم بني قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة ويقول : فيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست