ثانوي كشراء أو نحوه ، فعلى الأول تنقطع علاقته عنها نهائيا بعد خرابها ، وعلى الثاني لا تنقطع . نعم يمكن في ظروف استثنائية ان يملك الفرد رقبة الأرض - بدون انفاق عمل - بمنح الإمام ( ع ) ، حيث إن له ( ع ) ولاية هذا التصرف إذا رأى فيه مصلحة ، الا انه فرض نادر ، ولا طريق لنا إلى احراز وقوعه في الخارج ، فلا يمكن ان يكون القول بالتفصيل ناظرا إلى هذا الفرض . على أنه خارج عن محل الكلام ، فان محل الكلام انما هو في أن اختصاص الفرد بالأرض لا يمكن بمجرد الاستيلاء ، والسيطرة عليها بدون انفاق اي عمل خارجا في سبيل استثمارها . واما تملكها بمنح من بيده الامر فلا مانع منه أصلا ، ولا كلام فيه ، فإنه نظير تملكها بمنح من يكون مالكا لها بملكية خاصة . واما صحيحة معاوية بن وهب ، فان الأرض في موردها لا تخلو من أن تكون داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، أو داخلة في نطاق ملكية غيره . وعلى كلا التقديرين لا تؤثر عملية الاحياء في علاقة المحيي بالأرض الا على مستوى الحق دون الملك . ثم إن فرض تملك الفرد لرقبة الأرض - على ضوء ان عملية الاحياء لا توجب ملكيتها إذ كانت رقبتها داخلة في ملك غيره - يقوم على أساس ان يكون قيامه بعملية الاحياء متقدما زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الانفاق للإمام ( ع ) ، أو فرض انتقالها إليه ممن يكون قائما باحيائها قبل هذا التاريخ ، بناء على ما سنذكره في ضمن البحوث الآتية انشاء الله تعالى من أن عملية الاحياء إذا كانت في ارض مباحة توجب الملك عند العقلاء ، وإذا كانت في ملك غيره لا توجب