في المقام مشكوك فيه . لاحتمال بقاء الأرض في ملكية مالكها ، وعدم خروجها عنها بعد خرابها فلا يمكن احرازه بالتمسك بها . الثالثة : ان التمسك بالعام في الشبهات المصداقية انما لا يجوز فيما إذا كان المخصص لفظيا . وأما إذا كان لبيا فلا مانع منه ، وبما ان المخصص في المقام لبي فلا محذور فيه . وقد تقدم الجواب عن ذلك بصورة موسعة وقلنا : إنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقة مطلقا . الرابعة : ان النصوص المزبورة لا تدل على سببية الاحياء للملكية المطلقة الدائمة التي لا تزول إلا بناقل شرعي ، فإنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية ، وإنما كانت في مقام بيان ان الاحياء من أحد أسباب الملك أو الحق شرعا على الاختلاف في المسألة . الخامسة : ان الاستدلال على هذا القول بصحيحة معاوية بن وهب غير صحيح ، لما عرفت من المناقشة العديدة في دلالتها على ذلك القول ، وكذلك الحال في صحيحة الكابلي . السادسة : ان المتحصل من مجموع ما ذكرناه هو انه لا يمكن الاخذ بهذا القول ، وانه لا يقوم على أساس صحيح . القول الثاني تنقطع علاقة المالك عن الأرض بعد خرابها إذا كان سبب ملكيته عملية الاحياء والعمران . واما إذا كان سببها الشراء ، أو الهبة ، أو ما شاكل ذلك فلا تنقطع . وهذا التفصيل هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وعن