المفتوحة عنوة لا اشكال : في ولاية الإمام ( ع ) عليها ، إذ مضافا إلى ثبوت الولاية العامة له ( ع ) قد دلت على ذلك مجموعة من النصوص . منها : الروايات المتقدمة التي قد نص فيها بأن أمر تلك الأرض بيد الإمام ( ع ) وهذا لا كلام فيه ، وانما الكلام والاشكال في ولاية السلطان الجائر عليها . قيل : بثبوت الولاية له بل أفرط في القول بها حتى جعله بمنزلة الإمام العادل . وغير خفي : ان هذا القول يقوم على أساس ان منصب الولاية لازم لمنصب السلطنة والحكومة وإن كان المتقاص به غاصبا وجائرا . وقيل : بعدم ثبوت الولاية له أصلا ، بل قيل : بعدم نفوذ تصرفه فيها مطلقا وإن كان على طبق المصلحة العامة . وهذا القول : يقوم على أساس أن نفوذ تصرف كل شخص في مال اخر بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه هنا . والصحيح في المقام ان يقال : إنه لا شبهة في عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر ، والسبب فيه ان ثبوت الولاية بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، لا عقلا ، ولا نقلا . أما الأول : فواضح بل العقل بمناسبة الحكم والموضوع يحكم بعدم لياقة الجائر للتلبس بهذا المنصب العظيم الإلهي - وهو منصب الولاية والجلوس على كرسي الخلافة - . وأما الثاني : فأيضا كذلك بل يستفاد من مجموعة من النصوص انه لا يجوز الرجوع إلى حاكم الجور ، وقد علل في بعضها ان الاخذ بحكمه اخذ بحكم الطاغوت ، وهو باطل وسحت .