responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 261


ولكن يمكن المناقشة : في الجواب الأول بان ظهور التحليل فيها في التحليل المالكي لا يكون قرينة على عدم شمولها للأرض المفتوحة عنوة .
والسبب فيه ان أمر الأرض المفتوحة عنوة لما كان بيد الإمام ( ع ) فبطبيعة الحال التحليل الصادر منه ( ع ) بالإضافة إلى التصرف فيها يكون تحليلا مالكيا لا حكما شرعيا على أساس انه ( ع ) مالك لأمرها ، لوضوح ان المراد من التحليل المالكي ليس خصوص ما يصدر من المالك بشكل مباشر ، ، بل المراد منه هو ما يصدر ممن يكون مالكا لأمرها ، سواء أكان ذلك على أساس ملكيته لرقبتها أم كان على أساس وكالته ممن يكون مالكا لرقبتها أم كان على أساس ولايته عليه ، فان اذن الولي في التصرف في مال المولى عليه اذن مالكي ، ليس حكما شرعيا كليا ، وكذا اذن الوكيل في التصرف في مال موكله وبما أن الإمام ( ع ) ولي المسلمين ومالك لأمر تلك الأراضي فبطبيعة الحال اذنه ( ع ) في التصرف فيها اذن مالكي ، وليس حكما كليا إلهيا .
فالنتيجة : ان التحليل المالكي في مقابل التحليل الشرعي ، فالأول يصدر ممن يكون مالكا لأمر شئ بالإضافة إليه . والثاني يصدر من الشارع بصفة انه حكم كلي في الشريعة المقدسة .
وقد تحصل من ذلك : ان هذا الجواب ساقط فلا يمكن الأخذ به واما الجواب الثاني فالظاهر أنه لا بأس به ، وذلك لأنا لو كنا نحن وقوله ( ع ) في الصحيحة ( كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض ) وإن كان لا مانع من الالتزام بعمومه للأرض المفتوحة عنوة أيضا إلا أن ما تقدم عليه - وهو قوله ( ع ) فيها ( الأرض كلها لنا ) الظاهر في الاختصاص الملكي - قرينة على أن المراد من

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست