فإنها نص في أن الأرض السواد ملك عام للمسلمين على نحو القضية الحقيقية ، والمراد من السواد هو الأرض العامرة حين الفتح ثم إن مقتضى اطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين كون عمران الأرض طبيعيا كالغابات وأمثالها ، أو كان بشريا اي - بقيام انسان باعمارها واحيائها - ولا وجه لتخصيص الصحيحة بخصوص الصورة الثانية . فما عن جماعة - من أن الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) باعتبار انها تدخل في النصوص القائلة : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) ومن الطبيعي ان الغابات أو ما شاكلها مما لا رب لها . وبكلمة أخرى : ان الأرض التي لا رب لها لا تخلو من أن تكون مواتا طبيعيا أو تكون عامرة كذلك اي - من دون تدخل اي انسان في عمرانها واحيائها نهائيا - كالغابات الأصلية التي استمدت حياتها من الطبيعة ، لا من انسان ، ولا ثالث لهما - خاطئ جدا ، وذلك لان الغابات على نوعين : أحدهما : انها دخلت دار الاسلام بغير حرب مسلح . والآخر : انها دخلت دار الاسلام بالحرب المسلح . فالأولى : ملك عام للإمام ( ع ) . والثانية : ملك عام للمسلمين بمقتضى اطلاق النصوص المتقدمة ولا يمكن ان تعارضها نصوص مالكية الإمام ( ع ) التي جاءت بهذا النص ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) فإنها بحد نفسها حاكمة عليها وتجعل المسلمين ربا لها . واما الكلام في الفرض الثاني - وهو ما إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن التوقيت التاريخي لنزول آية الأنفال - فقد ذكر