responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) يوجب الملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : بمجموعة من الروايات . ونقده < / فهرس الموضوعات > هذا كله فيما إذا كان قيام الكافر بالاحياء متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) .
واما إذا كان متقدما زمنيا على ذلك فلا اشكال في أنه يوجب علاقته بالأرض على مستوى الملك ، لما تقدم في ضمن الأبحاث السالفة من أن عملية الاحياء من أحد أسباب الملك بنظر العقلاء ، فإذا كانت الأرض مواتا ولم يكن لها مالك بالفعل ، فهذه العملية توجب صلة المحيي بها على مستوى الملك ، بلا فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا ، فاعتبار الاذن من جهة ، واعتبار الاسلام من جهة أخرى في هذه العملية انما هو فيما إذا كانت تلك العملية بعد تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) .
وعلى الجملة : فالأراضي الموات : بما انها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) بعد نزول آية الأنفال فالاحياء فيها انما يوجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق إذا كان الاحياء بإذن الإمام ( ع ) وكان المحيي مسلما والا فلا أثر له .
وأما القول الثاني - وهو عدم اعتبار الاسلام في المحيي - فيمكن دعمه بوجهين :
الأول : بمجموعة من الروايات المتقدمة التي جاءت بهذا اللسان :
( أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم ) فان مقتضى عمومها عدم الفرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا .
وما تقدم بنا - من أن هذه المجموعة انما هي ناظرة إلى تشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض فحسب ، ولا تنظر إلى جهة أخرى نفيا أو اثباتا - فإنه انما يتم بالإضافة إلى اعتبار اذن الإمام ( ع ) في تأثير عملية الاحياء وعدم اعتباره ، لما عرفت من أنها غير ناظرة

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست