responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على اعتباره بالاجماع . ونقده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي < / فهرس الموضوعات > وانما الكلام في اعتبار الاسلام في المحيي بقطع النظر عن اعتبار الاذن في القيام باحيائه الأرض .
وبكلمة أخرى : قد تقدم انه يعتبر في كون الاحياء سببا لعلاقة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) فيه ، وانما الكلام فعلا في اشتراط اسلامه . ولازم اعتبار هذا الشرط انه لا تحصل للكافر علاقة بالأرض بسبب الاحياء وإن كان مأذونا فيه ، لأن الاذن وحده لا يكفي في حصول هذه العلاقة ، بل لا بد من توفر بقية الشرائط أيضا : منها اسلامه .
ويمكن ان يستدل : على هذا القول بوجهين :
الأول : بالاجماع المدعي في المسألة .
ويرده :
أولا : ان الاجماع غير ثابت ، فان المحكي عن جماعة كثيرة الخلاف في المسألة : منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ( قده ) في المبسوط والخلاف ، ومنهم ابن إدريس في السرائر ، والشهيد الثاني ( قده ) في اللمعة ، والمحقق في النافع .
وثانيا : انه لا اثر لهذا الاجماع على تقدير تحققه ، وذلك لأن الاجماع انما يكون حجة باعتبار كشفه عن قول المعصوم ( ع ) في المسألة ، والاجماع المدعي فيها لا تتوفر فيه هذه الصفة جزما ، لاحتمال ان يكون أساسه صحيحة الكابلي المتقدمة ، وصحيحة عمر بن يزيد التي مرت سابقا بناء على أن يكون المراد من المؤمنين فيها الأعم من الطائفة الخاصة والعامة .
هذا إضافة : إلى أنه لا دليل على اعتبار الاجماع المنقول في نفسه .
الثاني : بصحيحة الكابلي باعتبار ان في هذه الصحيحة قد قيد المحيي بكونه من المسلمين ، وهذا التقييد على أساس وقوعه في مقام

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست