responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 100


عبد الله بن سنان لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع الصحاح الثلاث المتقدمة ، لوضوح ان الصحيحة ليست نصا في مدلولها ، بل ولا أظهر من الروايات المتقدمة ، ضرورة ان قوله ( ع ) في الصحيحة ( هي له ) كقوله ( ع ) في تلك الروايات ( فهي له ) فان التعبير فيهما على مستوى واحد ، ومن المعلوم ان المتفاهم العرفي من مثل هذا التعبير ليس أزيد من الظهور في الاختصاص على مستوى الملك ، كما أن دلالة الصحيحة على عدم وجوب الخراج لا تتعدى عن الظهور الاطلاقي الناشئ من السكوت في مقام البيان .
وان شئت قلت : ان الصحيحة بما انها كانت في مقام البيان ، ومع ذلك قد اقتصرت على وجوب الزكاة ، وسكتت عن وجوب الخراج ، فيحصل لها ظهور عرفي في عدم وجوبه . ومن الواضح ان هذا الظهور ليس بأقوى من سائر الظهورات .
فالنتيجة : في نهاية الشوط : ان ظهور هذه الصحيحة في سببية الاحياء للملك ، لي بأقوى من ظهور الروايات المتقدمة في ذلك فضلا عن كونها نصا . فلا فرق بينها ، وبين تلك الروايات من هذه الناحية ، فكما ان تلك الروايات لا يمكن ان تتعارض مع الصحاح الثلاث المتقدمة ، فكذلك هذه الصحيحة .
ولو تنزلنا عن ذلك : وسلمنا ان الروايات المتقدمة نص في كون عملية الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض ، فحينئذ تقع المعارضة بينها وبين الصحاح المتقدمة .
وهل يمكن عندئذ ترجيح تلك الروايات على الصحاح المزبورة ؟
فيه وجهان :
قيل : أو يمكن ان يقال : في وجه ترجيحها عليها عدة وجوه :

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست