responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 698


إختصاصين بالأرض التي أحياها الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون :
أحدهما : اختصاص الإمام على مستوى الملكية ، والآخر اختصاص المسلمين على مستوى الحق [1] .
وبهذا ننتهي إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليها على أساس الفرضية الأولى . ويمكننا أن نعمم هذه النتيجة على جميع الأراضي العامرة المفتوحة عنوة حتى ما كان منها قد عمره الكافر وأحياه قبل زمن نزول آية الأنفال ، لأن آية الأنفال جاءت على سؤال عن الحكم الشرعي للأنفال فهي جملة خبرية والجملة



[1] وبتعبير آخر : ان التعارض في الحقيقة ليس بين اطلاق عنوان ( الغنيمة ) في نصوص ملكية المسلمين ، واطلاق عنوان ( الأرض الميتة ) في نصوص ملكية الإمام . . ليتعين الالتزام بخروج مادة التعارض - وهي الأرض التي نتكلم عنها - ، أما عن هذه النصوص رأساً ، وأما عن تلك كذلك . وإنما التعارض في الحقيقة بين اطلاق اللام في هذه النصوص ، واطلاقها في تلك ، لأن هذين الاطلاقين هما اللذان يؤديان إلى اجتماع الملكيتين على مملوك واحد وقانون المعارضة يقتضي التساقط بمقدارها لا أكثر ، فيسقط اطلاق اللام المفيد للملكية في كل من الطائفتين ، ويبقى أصل اللام الدال على مطلق الاختصاص . وحينئذ نثبت اختصاص المسلمين بالأرض التي وقعت مادة التعارض بنفس اللام في نصوص الغنيمة ، لأن هذا المقدار لم يكن له معارض . ونثبت اختصاص الإمام بتلك الأرض ، اختصاصاً ملكياً ، بالعموم الفوقي الدال على أن الأرض كلها للإمام ، لأن العام يكون مرجعاً بعد تساقط الخاصين . وقد يتوهم خلافاً لما قلناه : أن المتعين عند المعارضة بين الطائفتين تقديم دليل ملكية الإمام ، لأن الاستيعاب في بعض نصوص بأداة العموم ، كما في قوله : ( ( كل أرض ميتة للإمام ) ) . دون أخبار الأرض الخراجية ، فان دلالتها على الاستيعاب بالاطلاق . والجواب أن اطلاق أخبار الأراضي الخارجية ، لا يعارض العموم الافرادي في قوله : ( كل أرض ميتة ) ، وإنما يعارض اطلاقه الأزماني لما بعد الفتح ، بمعنى أن الأرض العامرة المفتوحة ، كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل ملكية الإمام بلا معارض . فطرف المعارض إذن هو الاطلاق الأزماني في دليل ملكية الإمام ، لا العموم الافرادي الذي هو بالوضع وحتى الاطلاق الأزماني ، قد عرفت أن مرجع طرفيته للمعارضة بالدقة إلى كون اطلاق اللام طرفاً للمعارضة ولهذا لو فرض عدم وجود اطلاق في اللام يدل على الملكية لما بقيت معارضة ، لا مع العموم الافرادي ، ولا مع الاطلاق الأزماني .

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست