responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 485


الخطأ وهو أنه أحيانا لا تعبر الرسالة من داخله لكي يطبع عليها القيمة فاضطر لعمل ذلك ثانية رغم أن العداد قد احتسب القيمة في المرة الأولى وسيحتسبها في المرة الثانية فبذلك سوف تكون مضاعفة وبما أن هذه الوظيفة ليست هي الوظيفة المسماة في العقد فأنا لا أستلم هذا ( البدل ) فأضطر لدفع القيمة من حسابي الخاص . ولكن أستطيع أن أعوض هذه الخسارة بالطريقة التالية :
يمكنني إرسال بعض الرسائل بأقل من قيمتها المفروضة من قبل الحكومة مثال قانون الحكومة يقول ( الرسالة التي يبلغ وزنها 10 غرامات ترسل بقيمة 2 ريال وما يزيد عن 10 غرامات إلى 20 غرامات فإن القيمة المفترضة على ذلك هي 3 ريال . تأتي بعض الرسائل بوزن 13 غرام فقط ولأن هذه الزيادة غير ملحوظة فأنا أضع عليها قيمة ريالين فقط أي على أنها لا تزن إلا 10 غرامات فقط ولكني أقبض من صاحب الرسالة القيمة التي افترضتها الحكومة ويتم إرسال الرسالة إلى مورها بنجاح وبذلك أقوم بعمل موازنة فيكون ذلك تعويض للخسارة الواردة في رسالة أخرى كما هو موضح أعلاه وكذلك أو قوم بنفس العملية مع عملية وضع الطوابع البريدية على الرسائل فأنا أقوم بوضع طابع قيمته أقل من القيمة التي استلمتها من صاحب الرسالة . ولكن في بعض الأحيان يحدث العكس وهو ( زيادة في الدخل ) وتلك الزيادة ناتجة عن أني أقوم بعملية ( التعويض ) جزافا فأنا لا أعلم كم خسرت خلال اليوم . فما قولكم في :
1 - عملية التعويض عند الخسارة .
2 - عملية التعويض دون علم بقيمة الخسارة خلال اليوم ؟
3 - فيما لو جاز السابق فما أفعل بالزيادة الحاصلة ؟
الجواب :
لا يجوز كل ذلك فاطلب من المسؤول إما التعويض أو اعفاءك من هذا العمل .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 24 - 04 - 2000 التاريخ : 24 - 04 - 2000 < / السؤال = 9956 > < السؤال = 8901 > 1911 . السؤال :
حول الانتفاع بالبرامج والمعلومات ( فقه الحاسب الآلي ) :
ما دام لا يجوز النسخ إلا بإذن من صانع البرنامج أو مخزن المعلومات فهل يجوز سائر الانتفاعات اللازمة للملكية مثل ( التأجير ، الإعارة ، ونظائر ذلك ) كل هذا بالنسبة للنسخة الأصلية أو النسخة المجازة ؟
الجواب :
يجوز ما لم يمنع عنه قانون منفذ من قبل الحاكم الشرعي .

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست