إلا أن يقال : أن السيرة هذه لم تثبت إلا من طرق غير الشيعة ، فلا حجية فيها وهو كما ترى . أو يدعى إعراض المشهور عن خبري ابن أبي حمزة ، وعلي بن جعفر ، وهو موجب - عند البعض - لضعف سندهما ، ومن ثم عدم الإقدام على الإفتاء بمضمونهما . . أو حملهما على صورة الضرورة ، وحمل ما تقدم نقله كله على هذه الصورة أيضاً [1] . ولعل لأجل هذا نجد : أهل الفتوى لا يفرقون - عموماً - بين الرجل والمرأة في هذه المسألة كما سيأتي . . كما أن الحمل على الضرورة أو غيرها وملاحظة ما يرمي إليه الشارع في تحديداته للعلاقات بين الرجل والمرأة يستدعي الاقتصار على العجائز منهن ، كما هو واضح . الثانية : مداواة وتمريض الرجل للمرأة : وقد تقدم : ان جسد المرأة كله عورة بالنسبة إلى الرجل ، وإن كان النظر إلى بعض المواضع - كالعورة - أشد قبحاً ومفسدة من النظر إلى البعض الآخر ، كالذراع مثلاً . . ومن هنا . . فإن معالجة المرأة تنحصر في النساء أمثالها ، فيجوز للمرأة أن تعالج المرأة ، لكن يحرم عليها النظر إلى الفرج ، إلا في مقام الضرورة ، فيقتصر منها على ما تندفع به ، فإن أمكن الاكتفاء بالنظر في المرآة ، لم يجز التعدي إلى النظر المباشر - كما سيأتي في رواية النظر إلى الخنثى - وإن لم يمكن إلا بالنظر المباشر جاز بمقدار الضرورة ، زماناً ، وكيفية ، ولا يجوز الرجوع إلى الرجال مع وجود المماثل ، ولأجل هذه الضرورة طلب
[1] فقد حمل البعض الروايات المتقدمة عن الصحابيات على ذلك راجع ، التراتيب الإدارية ج 2 ص 116 عن ابن زكريا والقرطبي .