responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102


كثير من المصادر .
إلا أن ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك ، وقد حملها الشيخ على الكراهة [1] .
وقال العلامة قدس سره في المنتهى : « . . يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري ، والمداواة ، وقطع السلع ، وأخذ الإجرى عليه . لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه فعل مأذون فيه شرعاً ، يحتاج إليه ويضطر إلى فعله ؛ فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة . وكذا عقد الاستيجار للكحل ، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب . وقال بعض الجمهور : إن شرط على الطبيب لم يجز » [2] .
وأما بالنسبة للدواء ، فقد روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس : فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا باس به [3] .
التجارة . . والسطحية :
وواضح : أنه إذا أصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال والنوال ، وخلا من الإحساس الإنساني ، والدفع العاطفي ، ومن المسؤولية



[1] راجع : قرب الإسناد ص 52 و 53 ، والاستبصار ج 3 ص 58 - 60 و 64 والوسائل ج 12 ص 71 - 74 وفي هوامشه عن : التهذيب ج 2 ص 107 و 109 وعن فروع الكافي ج 1 ص 360 وعن الفقيه ج 2 ص 52 و 56 وعن البحار ج 10 ص 267 وعن العلل ، وغير ذلك كثير . .
[2] البحار ج 62 ص 65 .
[3] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 107 والبحار ج 62 ص 72 والوسائل ج 1 .

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست