كثير من المصادر . إلا أن ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك ، وقد حملها الشيخ على الكراهة [1] . وقال العلامة قدس سره في المنتهى : « . . يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري ، والمداواة ، وقطع السلع ، وأخذ الإجرى عليه . لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه فعل مأذون فيه شرعاً ، يحتاج إليه ويضطر إلى فعله ؛ فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة . وكذا عقد الاستيجار للكحل ، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب . وقال بعض الجمهور : إن شرط على الطبيب لم يجز » [2] . وأما بالنسبة للدواء ، فقد روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس : فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا باس به [3] . التجارة . . والسطحية : وواضح : أنه إذا أصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال والنوال ، وخلا من الإحساس الإنساني ، والدفع العاطفي ، ومن المسؤولية
[1] راجع : قرب الإسناد ص 52 و 53 ، والاستبصار ج 3 ص 58 - 60 و 64 والوسائل ج 12 ص 71 - 74 وفي هوامشه عن : التهذيب ج 2 ص 107 و 109 وعن فروع الكافي ج 1 ص 360 وعن الفقيه ج 2 ص 52 و 56 وعن البحار ج 10 ص 267 وعن العلل ، وغير ذلك كثير . . [2] البحار ج 62 ص 65 . [3] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 107 والبحار ج 62 ص 72 والوسائل ج 1 .