responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 86


وحاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم المذكور إن كان طرديا ، أو إلى سؤال الالغاء إن كان مؤثرا .
الرابع : عدم التأثير في محل النزاع ، وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسبا .
وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة : زوجت نفسها من غير كف ، فلا يصح نكاحها . وذلك من حيث إن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها من الكفء وغير الكفء .
وهذا أيضا مما اختلف في قبوله ، فرده قوم ، مصيرا منهم إلى منع جواز الفرض في الدليل ، وقبله من لم يمنع من ذلك ، وهو المختار على ما عرفناه في كتاب الجدل .
وإذا بطل القسم الرابع ، وهو عدم التأثير في محل النزاع ، ورجع حاصل القسم الثالث ، وهو عدم التأثير في الحكم ، إلى عدم التأثير في الوصف أو الالغاء ، فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وعدم التأثير في الأصل . وعدم التأثير في الوصف راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف ، وسؤال المطالبة يغني عنه ، وجوابه جوابه فلا يجتمعان ، وعدم التأثير في الأصل ، فحاصله يرجع إلى المعارضة في الأصل ، لا أنه غيره . وجوابه جوابه كما يأتي . ومع ذلك كله ، فقد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في الدليل مفيدا بأن يكون مشيرا إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض ، أو وجود الشرط الفائت فيها ، لقصد دفع النقض ، أو مشيرا إلى قصد الفرض في الدليل في بعض صور النزاع ، كما ذكر من مثال أخذ الاتلاف في دار الحرب في مسألة المرتدين ، ولا يكون عديم التأثير ، إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات الحكم ، إما لقصد دفع النقض ، أو لقصد الفرض .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست