نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 281
ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين على وجه يلزم منه تأويل أحدهما أولى من العمل بأحدهما وإبطال الآخر ، ولأن القياس يتناول المتنازع فيه بخصوصه ، والمنقول يتناوله بعمومه ، والخاص أقوى من العام . فإن قيل : إلا أن العموم أصل ، والقياس فرع ، والأصل مقدم على الفرع ، وأيضا فإن تطرق الخلل إلى العموم أقل من تطرقه إلى القياس على ما سبق تقريره ، فكان أولى . قلنا : أما الأول فإنما يلزم أن لو كان ما قيل بتقديم القياس عليه هو أصل ذلك القياس ، وليس كذلك ، بل جاز أن يكون فرعا لغيره . فإن قيل : وإن لم يكن فرعا لذلك العام بعينه ، فهو فرع بالنسبة إلى ما هو من جنسه . قلنا : إلا أن ذلك لا يمنع من تخصيص العموم بالقياس ، وإلا لما جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لكونه فرعا بالنسبة إلى ما هو من جنسه ، وهو ممتنع على ما سبق . وما ذكروه من الترجيح الثاني ، فهو معارض بمثله ، فإن العام ، يحتمل ان يكون غير ظاهر في العموم ، وإن كان ظاهرا ، فيحتمل الخصوص ، واحتمال ذلك في الشرع أغلب من احتمال الغلط من المجتهد المتبحر ، على ما لا يخفى . ولهذا ، قيل إنه ما من عام ، إلا وهو مخصوص إلا في قوله تعالى * ( والله بكل شئ عليم ) * ولا كذلك القياس .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 281