نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 207
وقوله ( ص ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . وأما الاجماع ، فهو أن عمر رجع إلى قول علي ، رضي الله عنه ، وإلى قول معاذ ، وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان على اتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ، مع أن المقلد كان أهلا للاجتهاد ، فصار ذلك إجماعا . و أما المعقول ، فهو أنه لا يقدر باجتهاده على غير الظن واتباع المجتهد فيما ذهب إليه ، مفيد للظن ، والظن معمول به في الشرعيات ، على ما سبق تقريره ، فكان اتباعه فيه جائزا . والجواب عن الآية الأولى أن المراد بأهل الذكر أهل العلم ، أي المتمكن من تحصيل العلم بأهليته فيما يسأل عنه ، لا من العلم بالمسألة المسؤول عنها حاضر عتيد لديه . فإن أهل الشئ . من هو متأهل لذلك الشئ ، لا من حصل له ذلك الشئ . والأصل تنزيل اللفظ على ما هو حقيقة فيه . وعلى هذا ، فتخص الآية بسؤال من ليس من أهل العلم ، كالعامي ، لمن هو أهل له . وما نحن فيه فهو من أهل العلم بالتفسير المذكور ، فلا يكون داخلا تحت الآية ، لان الآية لا دلالة لها على
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 207