نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 186
ونهي عن الاتفاق في المجتهدات . الحجة الثانية : من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ ، فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب . ولقائل أن يقول : نحن نقول بموجب الخبر ، وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده ، فله أجر واحد ، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في المسألة نص ، أو إجماع ، أو قياس جلى ، وخفي عليه بعل لبحث التام عنه ، وذلك غير متحقق في محل النزاع ، أو فيما إذا أخطأ في مطلوب من رد المال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود ، وهم كاذبون ، أو مغالطة الخصم ، لكونه أخصم من خصمه ، وألحن بحجته ، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى . ولهذا قال عليه السلام إنما أحكم بالظاهر ، وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشئ من مال أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار . الحجة الثالثة : من جهة الاجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد :
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 186