responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 186


ونهي عن الاتفاق في المجتهدات .
الحجة الثانية : من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ ، فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب .
ولقائل أن يقول : نحن نقول بموجب الخبر ، وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده ، فله أجر واحد ، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في المسألة نص ، أو إجماع ، أو قياس جلى ، وخفي عليه بعل لبحث التام عنه ، وذلك غير متحقق في محل النزاع ، أو فيما إذا أخطأ في مطلوب من رد المال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود ، وهم كاذبون ، أو مغالطة الخصم ، لكونه أخصم من خصمه ، وألحن بحجته ، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى . ولهذا قال عليه السلام إنما أحكم بالظاهر ، وإنكم لتختصمون إلي ، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشئ من مال أخيه ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار .
الحجة الثالثة : من جهة الاجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد :

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست