نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 164
والمفهوم ، والاقتضاء والإشارة ، والتنبيه والايماء ، ونحو ذلك مما فصلناه . ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله . وذلك كله أيضا إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه . وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل ، فيكفي فيه أن يكون عارفا بما يتعلق بتلك المسألة ، وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها ، مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية ، كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل المتكثرة ، بالغا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها ، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها . فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر ولهذا نقل عن مالك أنه سئل عن أربعين مسألة ، فقال في ست وثلاثين منها لا أدري . وأما ما فيه الاجتهاد : فما كان من الأحكام الشرعية دليله ظني . فقولنا ( من الأحكام الشرعية ) تمييز له عما كان من القضايا العقلية ، واللغوية ، وغيرها . وقولنا ( دليله ظني ) تمييز له عما كان دليله منها قطعيا ، كالعبادات الخمس ، ونحوها ، فإنها ليست محلا للاجتهاد فيها ، لان المخطئ فيها يعد آثما والمسائل الاجتهادية ، ما لا يعد المخطئ فيها باجتهاده آثما . هذا ما أردناه من بيان المقدمة . وأما المسائل فاثنتا عشرة مسألة .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 164